الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 45
الملاحق ترفق بدفتر الشروط هذا، وتشكل جزءا لا يتجزأ منه :
– (1) أسهمية صاحب الرخصة،
– (2) متطلبات نوعية الخدمة،
– (3) متطلبات التغطية الإقليمية.
حرّر بالجزائر، في 11 رجب عام 1445 الموافق 23 جانفي سنة 2024 في خمس (5) نسخ أصلية.
وقّعه :
رئيس مجلس سلطة ضبط ممثل صاحب الرخصة البريد والاتصالات المدير العام الإلكترونية محمد الهادي حناشي روني طعمه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي (1) أسهمية صاحب الرخصة ”الوطنية للاتصالات الجزائر (ش.ذ.أ)”، هي شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره ثلاثة وأربعون مليارا وسبعة وستون مليونا وأربعمائة وخمسة وخمسون ألفا ومائة وخمسة وثمانون دينارا جزائريا ( 185,00 455 067 43 دج) يوجد مقرها الاجتماعي ب 66 طريق أولاد فايت، الشراقة، الجزائر، المسجلة بالسجل التجاري تحت رقم 04 ب 0963273–00/16 .
توزع الأسهم الثلاثة وأربعون مليونا و السبعة والستون ألفا والأربعمائة والخمسة والخمسون سهما ( 43.067.455 سهما) المشكلة لرأسمال الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم ”، كما يأتي : .1 سبعة عشر مليونا وسبعمائة وواحد وثمانون ألفا وثلاثون سهما ( 17.781.030 سهما)، أي 41,2864 % من رأس المال، تملكها الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة )NMTC(، وهي شركة مساهمة كويتية. .2 أربعة عشر مليونا ومائة وواحد وخمسون ألفا ومائة وخمسة وأربعون سهما ( 14.151.145 سهما)، أي 32,8580 % من رأس المال، تملكها شركة بنك الخليج المتحد، وهي شركة مساهمة عامة في البحرين. .3 ثمانية ملايين وستمائة وثلاثة عشر ألفا وأربعمائة وتسعة وثمانون سهما ( 8.613.489 سهما)، أي 0001 , 20 % من رأس المال، تملكها شركة أنفستل هولدينجز WLL( HOLDINGS )INVESTEL، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، الكائن مقرها في المنامة، البحرين. .4 مليونان وخمسمائة وواحد وعشرون ألفا وسبعمائة وسبعة وثمانون سهما ( 2.521.787 سهما) أي 5,8552 % من رأس المال، تملكها شركة أوريدو أنفستمنت القابضة ش.ش.و، الشركة الفردية ذات المسؤولية المحدودة، والكائن مقرها في شقة رقم 631، مبنى رقم 247، طريق رقم 1704، بلوك رقم 317، المنطقة الدبلوماسية، المنامة، البحرين. .5 سهم واحد ( سهم 1)، أي 0,0001 % من رأس المال، تملكه أوريدو للاستثمارات العالمية ش.م.م، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، والكائن مقرها بعمارة أوريدو، الطابق 25 , 100 وسط الخليج الغربي، طريق الكورنيش، ص ب رقم 217، الدوحة، قطر. .6 سهم واحد ( سهم 1)، أي 0,0001 % من رأس المال، يملكه السيد غوزالي حاج علي من جنسية جزائرية، المختار موطنه بمقر شركة الوطنية للاتصالات الجزائر. .7 سهم واحد ( سهم 1)، أي 0,0001 % من رأس المال، يملكه السيد محمد الفقيه أحمد من جنسية تونسية، المختار موطنه بمقر شركة الوطنية للاتصالات الجزائر. .8 سهم واحد 1( سهم )، أي 0,0001 % من رأس المال، يملكه السيد محمد بن سحيم آل ثاني، من جنسية قطرية، المختار موطنه بمقر شركة الوطنية للاتصالات الجزائر.
(2) متطلبات نوعية الخدمة المقاييس التقنية المطبقة :
يجب أن تكون شبكة صاحب الرخصة، على مستوى بنيتها ووظيفتها وخدماتها المعروضة، مطابقة لمعايير 900 GSM التي حددها المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات )ETSI( والتي جاءت مقيدة في فهرس ورد في وثيقة 300.500 ETS الطبعة الثانية (يناير سنة 1996 ) وما يليها.
يتقيد صاحب الرخصة بالمعايير التي حددها الاتحاد الدولي للاتصالات والمعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات بشأن نوعية الخدمة، لاسيما في ما يتعلق بمعدلات التوفر، ومعدلات الخطأ، من أقصاها إلى أقصاها.
النتائج الدنيا لنوعية الخدمة :
يجب أن تسمح شبكة صاحب الرخصة بإقامة وضمان استمرار المكالمات، انطلاقا من محطات نقالة واقعة داخل منطقة التغطية المحددة طبقا ل ”متطلبات التغطية الإقليمية“ (3) أو في اتجاهها. فالنتائج المطلوبة ضرورية للمطاريف المحمولة (محطات الهاتف النقال، كما يحددها معيار 900 GSM الذي هو معيار المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات) بطاقة إرسال تقدر ب : m( B d 2 ± mBd )33 2w وتشمل هذه النتائج ضمان استمرار المكالمات في حالة مرور محطة نقالة من خلية إلى أخرى أثناء المكالمة over( )Hand– .
ويقصد بنوعية الخدمة احتمال إمكانية إقامة مكالمة ومتابعتها وإنهائها في ظروف عادية. وستقاس نوعية الخدمة في ساعة الزحمة، ولابد من أن تستجيب للدرجات الدنيا الآتية :
– في مدن الجزائر ووهران وقسنطينة وبومرداس والبليدة، تقاس نوعية الخدمة داخل البنايات، وتساوي على الأقل 95 %،
– في المناطق الأخرى، تقاس نوعية الخدمة، خارج البنايات، ولابد أن تبلغ على الأقل قيمة 90 %،
– وفي محاور الطرق، تقاس نوعية الخدمة من داخل المركبات وهي تسير مع عناصر المواءمة ودون زيادة في طاقة المطاريف، ولابد أن تبلغ على الأقل قيمة 85 .% 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ولحساب نوعية الخدمة، لا تؤخذ بعين الاعتبار، الإخفاقات الناتجة عن نقائص شبكات متعاملين آخرين إلاّ في الحالات التي لم يكن فيها عبور هذه الشبكات ضروريا.
ينجز صاحب الرخصة قياسات نوعية الخدمة تحت إشراف سلطة الضبط التي ستحدد، بعد استشارته، الإجراءات الموحدة الثابتة للقياس، كما تحدد دورية هذه الإجراءات، وتفحص وتدقق القياسات التي يقوم بها صاحب الرخصة تحت إشرافها.
تكون التكاليف الناجمة عن قياسات الخدمة على نفقة صاحب الرخصة. أما التكاليف المرتبطة بالإشراف على القياسات وفحص نتائج تدقيقها، فستكون على نفقة سلطة الضبط. ويمكن سلطة الضبط، في حالة حدوث نزاع، أن تعهد بالقياسات إلى خبير أجنبي عنها. ويكون ذلك على نفقة صاحب الرخصة.
(3) متطلبات التغطية الإقليمية يضمن صاحب الرخصة، بفضل محطاته القاعدية الخاصة، الالتزامات الدنيا المتعلقة بتغطية الإقليم.
يلزم صاحب الرخصة بتغطية 95 % (يجبر إلى أعلى عدد صحيح) من التجمعات السكانية التي يتجاوز تعداد سكانها ألفي ( 2000 ) نسمة، وبالتالي، ضمان تغطية التجمعات السكانية التي قد تبلغ هذا العدد من السكان لاحقا. وينبغي أيضا أن تشمل هذه التغطية كل محاور الطرق السريعة الجديدة والموانئ والمطارات والمناطق الصناعية كلما أنجزت.
يتم التكفل بالتجمعات السكانية الأقل من ألفي ( 2000 ) نسمة في إطار الخدمة العامة بمبادرة من سلطة الضبط ووفق رزنامة تحددها هذه السلطة.
تعتبر واجبات التغطية مستوفاة طالما تمت تغطية 90 %، على الأقل، من سكان المناطق الواجب تغطيتها وطالما تمت تغطية 90 % من المحاور الواجب تغطيتها فيما يخص محاور الطرق والطرق السريعة.
على صاحب الرخصة أن يقدم إلى سلطة الضبط، في نهاية كل سنة، قائمة شاملة عن المناطق المغطاة والسكان المعنيين بذلك، تدعيما للتقرير السنوي المشار إليه في