الفصل السابع — شروط الرخصة
المادة 40
الالتزامات الدولية والتعاون الدولي 1.40 - احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية يجب على صاحب الرخصة احترام الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال الاتصالات الإلكترونية، لا سيما الإتفاقيات ولوائح وترتيبات الاتحاد والمنظمات المحدودة أو الإقليمية في المواصلات السلكية واللاسلكية، التي إنضمت إليها الجزائر.
يعلم صاحب الرخصة، بصفة منتظمة، سلطة الضبط بالترتيبات التي يتخذها في هذا الصدد. 2.40 - مساهمة صاحب الرخصة يرخص لصاحب الرخصة المساهمة في أشغال الهيئات الدولية التي تعنى بالمسائل المتعلقة بشبكات الاتصالات الإلكترونية وخدماتها.
يمكن الوزير أن يعلن صاحب الرخصة متعاملا معترفا به لدى الاتحاد، بناء على اقتراح من سلطة الضبط.