الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 3
35 من دفتر الشروط، ولابد من توافق هذه المناطق وهؤلاء السكان مع منشورات الديوان الوطني للإحصائيات، من أجل تأكيد أن صاحب الرخصة وفى بالتزامات التغطية.
ويتم تقدير السكان على أساس آخر جرد للسكان، يكون الديوان الوطني للإحصاء قد نشر نتائجه. كما يبين هذا التقرير ويبرر، عند الاقتضاء، ظروف الإعفاء التي يمكن صاحب الرخصة أن يحتج بها بالنسبة للفترة المعنية.
وفقا للمادة 3.31 من دفتر الشروط وباستثناء ظروف الإعفاء، يجب على صاحب الرخصة، أن يدفع غرامات في حالة عدم احترام رزنامة انتشار الشبكة الواردة أعلاه.
يحسب مبلغ الغرامات بعد أن تقوم سلطة الضبط بفحص وتدقيق انتشار شبكة GSM، على أساس السلم الآتي :
– عدم ربط إقليم ولاية : ما يعادل بالدينار الجزائري عشرة ( 10 ) ملايين من الدولارات الأمريكية،
– عدم ربط مقر ولاية : ما يعادل بالدينار الجزائري خمسة
(5) ملايين من الدولارات الأمريكية،
– عدم تغطية محور طريقي : ما يعادل بالدينار الجزائري خمسة (5) ملايين من الدولارات الأمريكية.
تحسب الغرامات بعد عملية الفحص والتدقيق التي تقوم بها سلطة الضبط عند التاريخ التذكاري ليوم صدور المرسوم المتضمن منح الرخص.
H