الفصل الخامس — الأتاوى والمساهمات
المادة 30
الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية 1.30 - المبدأ يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد (1) إتاوة تتعلق بتسيير مخطط الترقيم وتشمل أجر خدمات الضبط التي تؤديها سلطة الضبط و (2) مساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية. 2.30 - المبلغ فيما يتعلق بهذه الإتاوة وهذه المساهمة، تعطى لصاحب الرخصة الضمانات الآتية :
– يحدد المبلغ الإجمالي السنوي للإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم الذي يخضع له صاحب الرخصة ب 0,2 % من رقم أعمال المتعامل، و
– يحدد المبلغ السنوي الإجمالي للمساهمة المتعلقة بالبحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية الذي يخضع له صاحب الرخصة ب 0,3 % من رقم أعمال المتعامل.
وتسدد هذه الأتاوة وهذه المساهمة من طرف جميع متعاملي قطاع الاتصالات الإلكترونية في الجزائر، وذلك في ظل احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع ودونما تمييز.