الفصل الخامس — الأتاوى والمساهمات
المادة 29
الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها 1.29 - مبدأ الأتاوى وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وفي مقابل تخصيص وتسيير ومراقبة الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، والذبذبات الهرتزية على وجه الخصوص، يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد الإتاوة المتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها. 2.29 - المبلغ يحتوي مبلغ الإتاوة المذكورة في النقطة 1.29 والمتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها، على ما يأتي :
– إتاوة سنوية لتخصيص ومراقبة الذبذبات : عشرة ملايين دينار جزائري ( 10.000.000 دج) للقناة الواحدة،
– إتاوة سنوية لتسيير ومراقبة المنشآت اللاسلكية الكهربائية : ثلاثة آلاف دينار جزائري ( 3.000 دج) عن كل محطة قاعدية.
يمكن أن يكون مبلغ هاتين الإتاوتين محل مراجعة عن طريق التنظيم وذلك في ظل احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع ودون تمييز.