الفصل الرابع — شروط استغلال الخدمات
المادة 27
الدليل وخدمة الإرشادات 1.27 - دليل المشتركين العام وفقا للمادة 123 من القانون وبشرط احترام أحكام الفقرة 3.27 أدناه، يبلغ صاحب الرخصة، مجانا، الهيئة المكلفة بإنجاز دليل المشتركين العام، في أجل أقصاه 31 أكتوبر المنصرم من سنة إنجاز الدليل، بقائمة مشتركيه في الخدمات وبأرقام ندائهم وعند الاقتضاء، بمهنهم، قصد التمكين من إنشاء دليل عام ومصلحة إرشادات يوضعان تحت تصرف الجمهور. 2.27 - خدمة الإرشادات الهاتفية يوفر صاحب الرخصة لكل مشترك في الخدمات خدمة إرشادات هاتفية وتلكس مدفوعة الأجر، تسمح بالحصول، على الأقل، على ما يأتي :
– أرقام هواتف المشتركين في الخدمات انطلاقا من ألقابهم و أسمائهم،
– رقم هاتف خدمة إرشادات كل متعامل من متعاملي الشبكة العمومية للاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الموصولة بينيا بشبكة GSM .
تقدم مصلحة إرشادات صاحب الرخصة مساعدة هاتفية إلى مصالح إرشادات كل المتعاملين بمن في ذلك أولئك المقيميون في الخارج، وذلك من أجل إنجاح طلبات المكالمات الصادرة عن شبكات هؤلاء المتعاملين.
ويضمن صاحب الرخصة كذلك للمتعاملين الآخرين منافذ إلى مصلحته الخاصة بالإرشادات في إطار عقد التوصيل البيني المبرم بينهم. 3.27 - سرّية المعلومات يمكن صاحب الرخصة استخدام المعلومات التي تساعد خدمة الاستعلام الهاتفي وفي إعداد دليل المشتركين العام بعد إذن من المشترك.
يلتزم صاحب الرخصة بالحصول على إذن المشترك المذكور أعلاه، قبل إدخال هذه المعلومات في الدليل العام.