الفصل الرابع — شروط استغلال الخدمات
المادة 26
إلزامية الإسهام في النفاد العام إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة 1.26 - مبدأ الإسهام يساهم صاحب الرخصة، تطبيقا للقانون ولنصوصه التطبيقية، في أعباء النفاد العام إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية، وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة. 2.26 - المشاركة في تحقيق النفاد العام تحدد مساهمة صاحب الرخصة في مهام وأعباء النفاد العام، وفي التهيئة الإقليمية وحماية البيئة ب %3 من رقم أعمال المتعامل، خارج الرسوم.
يمكن صاحب الرخصة أن يساهم في عملية طلب العروض، الصادرة عن سلطة الضبط، ليشارك في إنجاز مهام النفاد العام.