الفصل الأول — التعريف العام للرخصة
المادة الأولى
المصطلحات زيادة على التعاريف الواردة في القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، والتعاريف الواردة في الاتحاد الدولي للاتصالات، تستعمل في دفتر الشروط هذا، مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي : ”سلطة الضبط“: تعني سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية التي أنشئت بموجب المادة 11 من القانون. ”دفتر الشروط“ : يعني هذه الوثيقة التي تشكل دفتر شروط الرخصة وفق أحكام القانون. ”رقم أعمال المتعامل“ : يعني رقم الأعمال خارج الرسوم الذي يحققه صاحب الرخصة بعنوان الخدمات المقدمة في إطار رخصة ال GSM والصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني المحققة خلال السنة المدنية السابقة. ”المحول“ (مركز تحويل النقال MSC( center switching )Mobile :
يعني تجهيز التحويل الذي يضمن التوصيل بين شبكة المواصلات الإلكترونية الخلوية من نوع GSM وبين شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور. ويأخذ في الحسبان الخصوصيات الناتجة عن التنقلية والتحويل الخلوي البيني وتسيير مستعملي الشبكة. ”مراقب المحطة القاعدية“ : BSC( Controller, Station )Base يعني التجهيز الذي يسيّر محطة أو عدة محطات قاعدية ويؤدي عدة مهام لوظائف التحويل والاستغلال، ويضمن هذا التجهيز خاصة وظيفة المُمركز للحركة الواردة من المحطات القاعدية ووظيفة التوجيه نحو محطة المرسل إليه بالنسبة للحركة الواردة من المحول.
“ETSI” : يعني المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات. ”القوة القاهرة“ : تعني كل حدث لا يقاوم، غير متوقع وخارج عن إرادة الأطراف، لا سيما الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب أو الإضرابات.
“GSM" ( Communication Mobile for System Global :
يعني المنظومة الأرضية للاتصالات النقالة، المخصصة لضمان اتصالات نقالة باستعمال تقنيات رقمية خلوية GSM كما يعرفها المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات ( ETSI .) ” MoUGSM ” : المنظمة العالمية لمتعاملي الهاتف النق ال. ” )GMPCS( satellitebycommunicationpersonalMobileGlobal :” يعني كل منظومة للمواصلات السلكية واللاسلكية عبر الساتل (ثابتة أو نقالة، بحزم واسعة أو ضيقة، عالمية أو جهوية، ثابتة أو غير ثابتة المدار، موجودة أو في طريق الإنجاز) توفر خدمات الاتصالات الإلكترونية مباشرة للمستعملين النهائيين انطلاقا من سعة ساتلية. ”المنشآت الأساسية“ : تعني المنشآت والتركيبات الثابتة التي يستعملها متعامل والتي ركبت عليها تجهيزات الاتصالات الإلكترونية. ”يوم عمل” : يعني يوما من أيام الأسبوع، باستثناء الجمعة والسبت، والذي لا يعتبر يوم عطلة للإدارات الجزائرية بصفة عامة. ”الرخصة” : تعني الرخصة التي تسلّم بموجب مرسوم تنفيذي وتجيز لصاحبها إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الخلوية من نوع GSM، على التراب الجزائري ولتوفير الخدمات، وهو المرسوم الذي يلحق به دفتر الشروط هذا. ”القانون ” : يعني القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية. ”الوزير“ : يعني الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية. ”المتعامل” : يعني صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور و / أو استغلال خدمات هاتفية في الجزائر. ”شبكة GSM ” : يعني شبكة الاتصالات الإلكترونية الخلوية من نوع GSM المفتوحة للجمهور ( الذي يتضمن اللجوء إلى تكنولوجيات GPRS )، التي تشكل إقامتها واستغلالها موضوع دفتر الشروط هذا. ”الخدمات“ : يعني خدمات الاتصالات الإلكترونية من نوع GSM، التي تشكل موضوع الرخصة (بما في ذلك خدمات WAP ) ونقل المعطيات لصالح مرسل إليهم متنقلين. ”المحطة القاعدية“ BTS( Station, Transceiver )Base :
تعني محطة قاعدية تضمن التغطية اللاسلكية الكهربائية لخلية (وحدة قاعدية لتغطية إقليم لاسلكيا) من شبكة GSM وتوفر هذه المحطة نقطة نفاد إلى الشبكة للمشتركين الحاضرين في خليتها قصد استقبال أو إرسال مكالمات. ”المحطة النقالة MS( Station, )Mobile “ : تعني التجهيز النقال الخاص بالمشترك والذي يسمح بالنفاد إلى شبكة GSM بواسطة اللاسلكي الكهربائي. ” Module Identity Subscriber SIM ” أو “ Universal USIM Module Identity Subscriber ” : يعني الوحدة الإلكترونية لتعريف المشتركين التي تسمح بالنفاد إلى الخدمات. ”صاحب الرخصة“ : يعني المستفيد من الرخصة، أي :
شركة ” الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم“، الخاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره ثلاثة وأربعون 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مليارا وسبعة وستون مليونا وأربعمائة وخمسة وخمسون ألفا ومائة وخمسة وثمانون دينارا جزائريا ( 43.067.455.185,00 دج) والكائن مقرها الاجتماعي ب 66 طريق أولاد فايت، الشراقة، الجزائر، المسجلة بالسجل التجاري تحت رقم 04 ب 0963273–00/16 . ”الاتحاد“ : يعني الاتحاد الدولي للاتصالات. ”المرتفقون الجوالون“ : يعني الزبائن غير المرتفقين، الزائرين وغير مشتركي صاحب الرخصة، المشتركين في شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الخلوية التي يستغلها المتعاملون الأجانب الذين أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التجوال الدولي). ”المرتفقون الزائرون“ : يعني الزبائن غير مشتركي صاحب الرخصة، و المشتركين في شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور خلوية يستغلها في الجزائر المتعاملون الوطنيون الذين أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التجوال الوطني). ”منطقة التغطية“ : تعني المناطق الجغرافية التي تنتشر فيها شبكة GSM لصاحب الرخصة.