مرسوم تنفيذي رقم 24-136
· ج.ر عدد 27 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-136 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، الخلوية من نوع GSM، وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الممنوحة لشركة ”الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم“
الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري
المادة 17
المنافسة المشروعة بين المتعاملين يلتزم صاحب الرخصة بممارسة منافسة شريفة إزاء المتعاملين المنافسين له وذلك بالامتناع عن كل ممارسة غير تنافسية على غرار الاتفاقات غير المشروعة (خاصة في مجال التعريفة) أو الإعانات المتبادلة أو التعسف في استعمال وضعية الهيمنة أو وضعية القوة السوقية المعتبرة.