الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري
المادة 16
استقبال المرتفقين الجوالين 1.16 - مع متعاملي الشبكات الأرضية يمكن صاحب الرخصة أن يستقبل على شبكته، المرتفقين الجوالين للمتعاملين الذين يقدمون من أجل ذلك طلبا، تطبيقا لاتفاقات التجوال التي ستبرم بين هؤلاء المتعاملين وصاحب الرخصة.
تحدد اتفاقات التجوال الشروط، بكل حرية، لا سيما تحديد التعريفات والفوترة، التي يمكن بموجبها لمشتركي الشبكات الخلوية الأجنبية الموجودين على التراب الجزائري أن ينفذوا إلى شبكة صاحب الرخصة والعكس بالعكس. 2.16 - مع متعاملي شبكات GMPCS طبقا للقانون، يمكن صاحب الرخصة أن يبرم، بكل حرية، اتفاقات تجوال مع موفري خدمات الاتصالات الإلكترونية عبر منظومات الاتصالات الشخصية النقالة عبر الساتل (منظومات) GMPCS وأصحاب الرخص في الجزائر وفقا للتنظيم المعمول به.