الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري
المادة 15
استقبال المرتفقين الزائرين طبقا للمادة 106 من القانون، يمكن صاحب الرخصة أن يبرم في أي وقت اتفاقات التجوال الوطني مع المتعاملين الآخرين لشبكات الاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور في الجزائر إذا رغب هؤلاء في ذلك. وتتعلق هذه الاتفاقات بكيفيات استقبال زبائن كل واحد منهم على شبكات الآخرين.
تعرض هذه الاتفاقات على سلطة الضبط قصد الموافقة المسبقة عليها. ويعتبر الاتفاق موافقا عليه في حالة غياب رد من سلطة الضبط في أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ إبلاغها إياه.