الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها
المادة 14
استمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها 1.14 - الاستمرارية لا يستطيع صاحب الرخصة توقيف توفير الخدمات دون ترخيص مسبق من سلطة الضبط، إلاّ في حالة قوة قاهرة تعاين قانونا، وذلك احتراما لمبدأ الاستمرارية. 2.14 - النوعية يلزم صاحب الرخصة برصد كل الوسائل لتوفير خدمات بنوعيات تكون مستوياتها مطابقة للمقاييس الدولية، لا سيما منها مقاييس الاتحاد. يلتزم أيضا بالاحترام الدقيق لمعايير النوعية الدنيا طبقا ل ”متطلبات نوعية الخدمة ”
(2) المرفقة بدفتر الشروط هذا، في منطقة التغطية كلها. 3.14 - التوفر على صاحب الرخصة ضمان دوام الخدمات 24 ساعة على 24 ساعة و 7 أيام على 7 أيام. وينبغي ألاّ يتجاوز متوسط المدة المتراكمة لانعدام شاغلية محطة قاعدية في مجمل الشبكة 24 ساعة في السنة خارج حالات القوة القاهرة.
يلتزم صاحب الرخصة باتخاذ التدابير الملائمة من أجل ضمان سير منتظم ودائم لتركيبات شبكة GSM وحمايتها.
ويجب عليه أن يرصد في أقرب الآجال الوسائل التقنية والبشرية الكفيلة باستدراك العواقب الناجمة عن نقائص تركيباته أو توقيف عملها أو هدمها.