مرسوم تنفيذي رقم 24-136
· ج.ر عدد 27 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-136 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، الخلوية من نوع GSM، وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الممنوحة لشركة ”الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم“
الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها
المادة 13
الأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات يخصص صاحب الرخصة ما يلزم من المستخدمين ومن الأملاك المنقولة والعقارية (بما فيها المنشآت الأساسية للاتصالات الإلكترونية) والعتاد الضروري لإقامة واستغلال شبكة GSM ولتوفير الخدمات في منطقة التغطية، لا سيما من أجل استيفاء شروط الدوام والنوعية والأمن المقررة في دفتر الشروط هذا.