المادة 2
يكلف وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة . 2024 محمد النذير العرباوي 29 الجدول الملحق توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، الباب 1 : نفقات الباب 2 : نفقات تسيير عناوين البرامج المستخدمين المصالح 01 والبرامج الفرعية رخص الالام اعتمادات الاخت امام اعتمادات الدفع الالتزام الدفع العدد الكهرباء والغاز 000 000 6 000 000 6 / الجزائرية والطاقات الجديدة الكهربة 000 000 1 000 000 1 للجمهورية التوزيع العمومي للغاز 000 000 2 000 000 2 الرسمية البرامج الخاصة للكهرباء 000 000 1 000 000 1 والغاز الجريدة الطاقات الجديدة 000 000 1 000 000 1 دعم الدولة لفوترة الكهرباء 000 000 1 000 000 1 ه المناجم 000 000 10 000 000 10 1445 عام المناجم والمقالع 000 000 6 000 000 6 م . 2024 الثانية سنة الموارد المنجمية 000 000 2 000 000 2 جمادى جانفي التطوير المنجمي 000 000 2 000 000 2 25 7 بموجب قانون المالية لسنة 2024 ، الموضوعة تحت تصرف وزير الطاقة والمناجم بالدينار | الباب 3 : نفقات الاستثمار الباب 4 : نفقات المجموع التحويل الاخلال اعتمادات رخص الاتمام اعتمادات الاحترام اعتمادات الدفع الدفع الدفع 000 634 644 1 000 007 072 12 000 223 665 89 000 223 665 89 000 857 315 91 000 230 743 101 000 373 269 2 000 000 000 20 000 000 000 20 000 000 001 20 000 373 270 22 000 000 731 1 000 000 000 25 000 000 000 25 000 000 002 25 000 000 733 26 000 000 836 6 000 223 470 17 000 223 470 17 000 223 471 17 000 223 307 24 000 634 644 1 000 634 235 1 000 000 195 3 000 000 195 3 000 634 840 4 000 634 431 4 000 000 000 24 000 000 000 24 000 000 001 24 000 000 001 24 000 000 305 1 000 313 829 1 000 313 829 1 000 313 839 1 000 313 144 3 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 006 1 000 000 006 1 000 000 305 1 000 500 774 000 500 774 000 500 776 000 500 081 2 000 813 54 000 813 54 000 813 56 000 813 56 ه الجدول 1445 عام م 2024 الثانية الباب 1 : نفقات الباب 2 : نفقات تسيير سنة عناوين البرامج المستخدمين المصالح جمادى جانفي والبرامج الفرعية رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع 25 7 التعويض عن تحلية 0000 000 2 0000 000 2 مياه البحر 01 التعويض عن تحلية 000 000 2 000 000 2 مياه البحر العدد / التحكم في الطاقة 000 000 4 000 000 4 الجزائرية والطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الوطنية للكهرباء للجمهورية التحكم في الطاقة 000 000 2 000 000 2 الطاقات المتجددة 000 000 2 000 000 2 الرسمية الموصولة بالشبكة الوطنية للكهرباء الجريدة الإدارة العامة 000 000 890 4 000 000 890 4 000 917 249 000 917 249 تسيير الوزارة 000 917 249 000 917 249 الدعم الإداري 000 000 890 4 000 000 890 4 مجموع الاعتمادات 000 000 890 4 000 000 890 4 000 917 271 000 917 271 الموضوعة تحت تصرف وزير الطاقة والمناجم 30 الملحق (تابع) بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار الباب 4 : نفقات المجموع التحويل رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 000 000 67 000 000 000 67 000 000 002 67 000 000 002 67 000 000 000 67 000 000 000 67 000 000 002 67 000 000 002 67 000 386 138 3 000 386 138 3 000 386 142 3 000 386 142 3 000 386 138 3 000 386 138 3 000 386 140 3 000 386 140 3 000 000 2 000 000 2 000 527 192 000 527 192 000 000 12 000 000 12 000 444 344 5 000 444 344 5 000 527 192 000 527 192 000 000 12 000 000 12 000 444 454 000 444 454 000 000 890 4 000 000 890 4 000 161 1837 000 534 569 13 000 922 644 161 000 922 644 161 000 000 644 168 000 373 376 180 7 جانفي سنة 2024 . 31 م