مرسوم تنفيذي رقم 24-11
· ج.ر عدد 1 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-11 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة الطاقة والمناجم
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائة وثمانية وستين مليارا وستمائة وأربعة وأربعين مليون دينار (168.644.000.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائة وثمانين مليارا وثلاثمائة وستة وسبعين مليونا وثلاثمائة وثلاثة وسبعين ألف دينار (180.376.373.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الطاقة والمناجم، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.