مرسوم تنفيذي رقم 24-107
· ج.ر عدد 18 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-107 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 10-252 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لفائدة الأستاذ الباحث
المادة 3
تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول جانفي سنة 2024 .
نسبة الراتب الرئيسي 15 % 15 % 20 % 35 % 45 % 60 % "