المادة 2
تعدل المواد 4 و 5 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 10-250 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 4 : يدفع تعويض التوثيق شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، حسب الرتب والمبالغ المبينة في الجدول الآتي :
المبلغ السلك الرتبة بالدينار مكلف بالدراسات مكلف بالدراسات 4.000 ملحق بالبحث ملحق بالبحث 8.000 مكلف بالبحث مكلف بالبحث 11.000 أستاذ بحث أستاذ بحث، قسم”ب“ 16.500 أستاذ بحث، قسم”أ“ 20.500 مدير بحث مدير بحث 25.000 " ”المادة 5 : يدفع تعويض التأطير والمتابعة العلميين شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، حسب الرتب ونسب الراتب الرئيسي المبينة في الجدول الآتي :
نسبة الراتب السلك الرتبة الرئيسي مكلف بالدراسات مكلف بالدراسات 25 % ملحق بالبحث ملحق بالبحث 30 % مكلف بالبحث مكلف بالبحث 35 % أستاذ بحث أستاذ بحث، قسم”ب“ 55 % أستاذ بحث، قسم”أ“ 65 % مدير بحث مدير بحث 80 % " 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ”المادة 7 : يدفع تعويض التأهيل العلمي شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، حسب الرتب ونسب الراتب الرئيسي المبينة في الجدول الآتي :
نسبة الراتب السلك الرتبة الرئيسي ملحق بالبحث ملحق بالبحث 15 % مكلف بالبحث مكلف بالبحث 20 % أستاذ بحث أستاذ بحث، قسم”ب“ 30 % أستاذ بحث، قسم”أ“ 40 % مدير بحث مدير بحث 55 % "