مرسوم تنفيذي رقم 24-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-01 مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 4 جانفي 2024، يعدل المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي
المادة 2
تعدل وتحدد حدود وكذا مساحة منطقة التوسع والموقع السياحي، المسمّاة ''المكثر'' ببلدية عين الصفراء، ولاية النعامة، طبقا للملحق بهذا المرسوم وللمخططات المرفقة بأصل هذا المرسوم.