مرسوم تنفيذي رقم 23-91
· ج.ر عدد 21 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-91 مؤرخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يعدل المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي. 9
المادة 2
تعدل وتحدد مساحات مناطق التوسع السياحي، وكذا تسمية بعض المناطق والبلديات والدوائر والولايات لمناطق التوسع السياحي طبقا للملحق بهذا المرسوم وللمخططات المرفقة بأصله.