مرسوم تنفيذي رقم 23-88
· ج.ر عدد 14 لسنة 2023
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 23-88 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه ''صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية”
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H