مرسوم تنفيذي رقم 23-64
· ج.ر عدد 7 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-64 مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-216 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمتعلق بالمفتشية العامة في الولاية
المادة 5
تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-473 المؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق 27 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد طريقة التعيين في الوظائف والمناصب العليا بالمفتشية العامة في الولاية ومرتباتها.