المادة 4
يمكن استثنائيا ولمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، تعيين المفتشين بالمفتشية العامة في ولايات أدرار والأغواط وبسكرة وبشار وتامنغست وورقلة والبيض وإيليزي وتندوف والوادي والنعامة وغرداية وتيميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال وبني عباس وإن صالح وإن قزام وتوقرت وجانت والمغير والمنيعة، من بين الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف أو متصرف إقليمي أو متصرف محلل أو مهندس دولة للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري أو مساعد مهندس للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.