مرسوم تنفيذي رقم 23-60 · ج.ر عدد 5 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-60 مؤرّخ في 4 رجب عام 1444 الموافق 26 جانفي سنة 2023، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.