المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة .2023 محمد النذير العرباوي 11 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة الجدول الملحق ''أ'' الاعتمادات عناوين البرامج والبرامج الفرعية محفظة برامج وزارة التكوين والتعليم المهنيين البرنامج : التعليم المهني البرنامج الفرعي : التعليم المهني مجموع الاعتمادات الملغاة الملغاة بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 الجدول الملحق ''ب'' الاعتمادات المفتوحة عناوين البرامج و البرامج الفرعية محفظة برامج وزارة التكوين والتعليم المهنيين البرنامج : التكوين المهني البرنامج الفرعي : التكوين المهني الأولي مجموع الاعتمادات المفتوحة