المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة .2023 محمد النذير العرباوي الجدول الملحق ''أ'' الاعتمادات محفظة البرامج، البرامج والبرامج الفرعية الملغاة بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار رخص الالتزام اعتمادات الدفع محفظة برامج وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني 000 000 925 1 000 750 288 البرنامج : المنافسة والتطوير الصناعيان البرنامج الفرعي : التطوير الصناعي محفظة برامج وزارة النقل البرنامج : الحركة واللوجيستيك 000 000 925 1 000 750 288 000 000 925 1 000 750 288 000 000 200 000 000 50 000 000 200 000 000 50 البرنامج الفرعي : النقل عبر الطرق واللوجيستيك 000 000 200 000 000 50 مجموع الاعتمادات الملغاة 000 000 125 2 000 750 338 الجدول الملحق ''ب'' الاعتمادات محفظة البرامج، البرامج والبرامج الفرعية المفتوحة بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار رخص الالتزام اعتمادات الدفع محفظة برامج وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني 000 000 925 1 000 750 288 البرنامج : دعم الاستثمار البرنامج الفرعي : تطوير الاستثمار محفظة برامج وزارة النقل البرنامج : الطيران والأرصاد الجوية البرنامج الفرعي : الطيران مجموع الاعتمادات المفتوحة