مرسوم تنفيذي رقم 23-497
· ج.ر عدد 4 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 23-497 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره ملياران ومائة وخمسة وعشرون مليون دينار 2.125.000.000( دج) كرخص التزام، ومبلغ قدره ثلاثمائة وثمانية وثلاثون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف دينار 338.750.000( دج) كاعتمادات دفع، مقيدان في محافظ برامج الوزارات، ويوزعان طبقا للجدول ''أ'' الملحق بهذا المرسوم.