الفصل الأول — تكوين العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة
المادة 3
طبقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 23-17 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر 2023 والمذكور أعلاه، تلزم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عبر شبابيكها الوحيدة بوضع حيز التنفيذ بنك معطيات يتكون بالنسبة لكل ولاية انطلاقا من الجرد المذكور في المادة 11 أدناه المرسل من طرف مصالح أملاك الدولة، من المعلومات المقدمة من طرف الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المكلفة بالعقار الاقتصادي.
يتكون بنك المعطيات من القوائم المذكورة أدناه :
– قائمة شاملة للأملاك العقارية ذات الأهمية، والمشخّصة، والمُحصاة والمسجلة التي تُشّك ل الاحتياطات العقارية المتوفرة، التي يجب أن تخضع مسبقاً لإجراءات التدقيق في وضعيتها القانونية ووضعيتها بالنظر لأدوات التهيئة والتعمير، 30 ديسمبر سنة 2023 م
– قائمة محدودة للأملاك العقارية المتوفرة القابلة لمنح الامتياز عليها، التي تم تطهيرها بصفة نهائية ولها كل الوثائق العقارية والتي تُشكّل الوفرة العقارية التي توضع بصفة منتظمة تحت تصرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار من طرف الدولة عن طريق محضر موقّع حضورياً بين مدير أملاك الدولة المختص إقليميا والمدير الولائي للشبّاك الوحيد للوكالة.