مرسوم تنفيذي رقم 23-460
· ج.ر عدد 82 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-460 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 21–396 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 233 على طول 6,3 كلم بين نفق الطريق الوطني رقم 36 لأولاد فايت والطريق الدائري الثاني الجنوبي (زرالدة)
المادة 2
تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 21–396 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 3 : تمثل الأراضي المعنية بالتصريح بالمنفعة العمومية مساحة إجمالية قدرها خمسة عشر (15) هكتارا، وتقع في إقليم ولاية الجزائر، بلديات أولاد فايت والسويدانية وسطاوالي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم''. 7 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 20 ديسمبر سنة 2023 م