مرسوم تنفيذي رقم 23-45
· ج.ر عدد 1 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-45 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائتين وسبعة وثلاثين مليون دينار 237.000.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائتين وسبعة وثلاثين مليون دينار 237.000.000( دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.