مرسوم تنفيذي رقم 23-440
مرسوم تنفيذي رقم 23-440 مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 23-440
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 23-451
مرسوم رئاسي رقم 23-451 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.