مرسوم تنفيذي رقم 23-439
· ج.ر عدد 81 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-439 مؤرّخ 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الطاقة والمناجم
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائة وتسعين مليارا ومائتين واثنين وخمسين مليونا وسبعمائة وخمسة وثمانين ألف دينار 190.252.785.000( دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائة وأربعة وثمانين مليارا وثلاثمائة وثلاثة وتسعين مليونا وستمائة وسبعة عشر ألفا وأربعمائة دينار 184.393.617.400( دج)، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الطاقة والمناجم، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.