مرسوم تنفيذي رقم 23-434
· ج.ر عدد 79 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-434 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا لتكنولوجيا الأنظمة المستقلّة
المادة 4
زيادة على المهام العامة المحددة في المواد 17 و 18 و 19 من المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة مهمة ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في تكوين مهندسين وحاملي شهادة دكتوراه ذوي كفاءات علمية وتقنية وعامة ذات مستوى عالٍ، تمكّنهم من ممارسة وظائف التطوير أو التّعليم في ميادين تكنولوجيات الأنظمة المستقلّة.