مرسوم تنفيذي رقم 23-434
· ج.ر عدد 79 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-434 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا لتكنولوجيا الأنظمة المستقلّة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد الله بولاية الجزائر، تنشأ مدرسة وطنية عليا تسمّى “المدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيا الأنظمة المستقلّة“، وتدعى في صلب النص “المدرسة”.