الفصل الأول — تشكيلة وكيفيات تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية واللجنة الولائية للتحكيم
المادة 8
يتم انتقاء أعضاء اللّجنة الوطنية واللجنة الولائية المذكورتين في أحكام المادتين 2 و 5 أعلاه، على أساس خبرتهم المثبتة وكفاءاتهم في التحكيم، من بين الشخصيات التي تتوفر فيها الشروط الآتية :
– أن يكونوا من جنسية جزائرية،
– أن يكون لهم مستوى دراسات عليا، وعلى الأقل خمس
(5) سنوات من الخبرة المهنية في المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية،
– ألاّ يكونوا موضوع إدانة جزائية تتنافى مع ممارسة مهامهم.
يجب أن يتحلى الأعضاء المعينون في اللّجنة الوطنية أو اللّجنة الولائية بالاستقلالية والنزاهة والحياد تجاه طرفي النزاع الجماعي للعمل.