مرسوم تنفيذي رقم 23-364
· ج.ر عدد 67 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-364 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد تشكيلة وكيفيات تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية واللجنة الولائية للتحكيم في مجال النزاعات الجماعية للعمل، وكذا تنظيمهما وسيرهما
الفصل الأول — تشكيلة وكيفيات تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية واللجنة الولائية للتحكيم
المادة 7
تحدد القائمة الإسمية لأعضاء اللّجنة الولائية، بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي، بناءً على اقتراح السلطات والمنظمات التابعين لها، وذلك لعهدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .(1) ويجب مباشرة إجراءات تجديد أعضاء اللّجنة الولائية قبل نهاية العضوية بثلاثة (3) أشهر.