مرسوم تنفيذي رقم 23-364
· ج.ر عدد 67 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-364 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد تشكيلة وكيفيات تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية واللجنة الولائية للتحكيم في مجال النزاعات الجماعية للعمل، وكذا تنظيمهما وسيرهما
الفصل الأول — تشكيلة وكيفيات تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية واللجنة الولائية للتحكيم
المادة 6
يعيّن ممثلو العمال وممثلو المستخدمين في اللّجنة الولائية من طرف المنظمات النقابية للعمال والمنظمات النقابية للمستخدمين الأكثر تمثيلا على صعيد الولاية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.