مرسوم تنفيذي رقم 23-364
· ج.ر عدد 67 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-364 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد تشكيلة وكيفيات تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية واللجنة الولائية للتحكيم في مجال النزاعات الجماعية للعمل، وكذا تنظيمهما وسيرهما
الفصل الثاني — تنظيم وسير اللّجنة الوطنية واللجنة الولائية للتحكيم
المادة 28
تصبح القرارات التحكيمية للجنة الوطنية واللجنة الولائية نافذة طبقا لأحكام المادة 77 من القانون رقم 23-08 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمذكور أعلاه، بموجب :
– أمر من الرئيس الأول للمحكمة العليا، إذا كان النزاع من اختصاص اللّجنة الوطنية،
– أمر من رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، إذا كان النزاع من اختصاص اللّجنة الولائية.