الفصل الثاني — تنظيم وسير اللّجنة الوطنية واللجنة الولائية للتحكيم
المادة 23
تعقد اللّجنة الوطنية واللجنة الولائية اجتماعات عادية واجتماعات غير عادية حسب الاحتياجات وحجم العمل، بناء على استدعاء من رئيسيهما خلال خمسة عشر (15) يوم عمل، على الأقل، قبل تاريخ الاجتماع بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائهما على الأقل.
وعندما لا يكتمل النصاب، تجتمع اللّجنة الوطنية واللجنة الولائية، بعد الثمانية (8) أيام عمل الموالية لتاريخ الاجتماع المؤجل، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
لا يمكن أن يجتمع الأعضاء الإضافيون إلاّ في حالة غياب الأعضاء الدائمين.
يجب ألاّ تكون لأعضاء اللّجنة الوطنية واللجنة الولائية للتحكيم أيّ صلة قرابة أو مصاهرة مع أحد طرفي النزاع الجماعي للعمل. كما يجب عليهم التحلي بالاستقلالية والنزاهة والحياد تجاه هؤلاء الأطراف.