مرسوم تنفيذي رقم 23-364
· ج.ر عدد 67 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-364 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد تشكيلة وكيفيات تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية واللجنة الولائية للتحكيم في مجال النزاعات الجماعية للعمل، وكذا تنظيمهما وسيرهما
الفصل الثاني — تنظيم وسير اللّجنة الوطنية واللجنة الولائية للتحكيم
المادة 21
يدرس المقرّر مدى قبول العريضة بالنظر إلى الأسباب التي تستند إليها، وبعد سماع، عند الضرورة، ممثلي العمال المعنيين والمستخدم المعني.