مرسوم تنفيذي رقم 23-364
· ج.ر عدد 67 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-364 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد تشكيلة وكيفيات تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية واللجنة الولائية للتحكيم في مجال النزاعات الجماعية للعمل، وكذا تنظيمهما وسيرهما
الفصل الثاني — تنظيم وسير اللّجنة الوطنية واللجنة الولائية للتحكيم
المادة 19
يعيّن رئيس اللّجنة الوطنية أو اللجنة الولائية للتحكيم من بين أعضاء اللّجنة المعنية مقرّراً لكل نزاع جماعي للعمل في غضون الأيام الثلاثة (3) الموالية لإيداع العريضة.