مرسوم تنفيذي رقم 23-364
· ج.ر عدد 67 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-364 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد تشكيلة وكيفيات تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية واللجنة الولائية للتحكيم في مجال النزاعات الجماعية للعمل، وكذا تنظيمهما وسيرهما
الفصل الثاني — تنظيم وسير اللّجنة الوطنية واللجنة الولائية للتحكيم
المادة 17
يمكن اللّجنة الوطنية واللّجنة الولائية القيام بالتحريات اللازمة لإنجاز مهامهما.
يمكن كلاّ من اللّجنتين الاستعانة بأي شخص ذي خبرة ومؤهلات وكفاءة مطلوبة تراه مفيدا لأشغالها.