مرسوم تنفيذي رقم 23-364
· ج.ر عدد 67 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-364 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد تشكيلة وكيفيات تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية واللجنة الولائية للتحكيم في مجال النزاعات الجماعية للعمل، وكذا تنظيمهما وسيرهما
الفصل الثاني — تنظيم وسير اللّجنة الوطنية واللجنة الولائية للتحكيم
المادة 15
تجتمع اللّجنة الولائية على مستوى المجلس القضائي المختص إقليميا.
تزود اللّجنة المذكورة في الفقرة أعلاه، بأمانة تقنية تضمنها مصالح المجلس القضائي، ويتم اختيار أعضائها من أمناء ضبط هذا المجلس.
تكلف الأمانة التقنية بتلقي العرائض المكتوبة الموجهة إلى اللّجنة الولائية، وتحضير وتنظيم اجتماعاتها.