الفصل الأول — تشكيلة وكيفيات تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية واللجنة الولائية للتحكيم
المادة 10
يؤدي أعضاء اللّجنة الوطنية واللجنة الولائية أمام الجهة القضائية المعينون في دائرة اختصاصها الإقليمي، اليمين القانونية الآتي نصها : ” بسم االله الرحمن الرحيم، أقسم باالله العلي العظيم أن أقوم بمهمتي بعناية وإخلاص وأن أكتم سرّها وأن أسلك في كل الظروف سلوك المحكّم النزيه والوفي لمبادئ القانون في مجال الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها، واالله على ما أقول شهيد .”