الفصل الثاني — كيفيات الانتداب لممارسة عهدة نقابية
المادة 8
يحدد القرار أو المقرر المذكور في المادة 7 أعلاه، مدة الانتداب لدى المنظمة النقابية التمثيلية، التي تكون مساوية لمدة ممارسة العهدة النقابية، على أن لا تتعدى خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، طبقا لأحكام المادة 56 من القانون رقم 23–02 المؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023 والمذكور أعلاه، وكذا لأحكام القانون الأساسي للمنظمة النقابية المعنية.
غير أن مدة انتداب العون المتعاقد تحدد بحسب مدة عقد عمله، دون الإخلال بأحكام الفقرة الأولى أعلاه. 3 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 18 أكتوبر سنة 2023 م