مرسوم تنفيذي رقم 23-360
· ج.ر عدد 67 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-360 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد كيفيات الانتداب لممارسة عهدة نقابية والاستفادة من رخص الغياب وعطلة التكوين النقابي في المؤسسات والإدارات العمومية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تطبق أحكام هذا المرسوم على الأعضاء في فرع نقابي تابع لمنظمة نقابية تمثيلية، لا سيما الذين لهم صفة مندوب نقابي ويوجدون في حالة نشاط فعلي في المؤسسات والإدارات العمومية.