مرسوم تنفيذي رقم 23-360
· ج.ر عدد 67 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-360 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد كيفيات الانتداب لممارسة عهدة نقابية والاستفادة من رخص الغياب وعطلة التكوين النقابي في المؤسسات والإدارات العمومية
الفصل الرابع — عطلة التكوين النقابي
المادة 25
تحدد أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالعمل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.