مرسوم تنفيذي رقم 23-360
· ج.ر عدد 67 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-360 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد كيفيات الانتداب لممارسة عهدة نقابية والاستفادة من رخص الغياب وعطلة التكوين النقابي في المؤسسات والإدارات العمومية
الفصل الرابع — عطلة التكوين النقابي
المادة 18
يمكن المندوب النقابي، الموجود في حالة نشاط، أن يستفيد، مع مراعاة ضرورات المصلحة، من عطلة تكوين نقابي مدفوعة الأجر، لمدة أقصاها خمسة عشر (15) يوم عمل في السنة، بموجب مقرر من الهيئة المستخدمة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.