الفصل الثاني — كيفيات الانتداب لممارسة عهدة نقابية
المادة 13
ينقضي الانتداب لدى المنظمة النقابية التمثيلية بانقضاء مدته المحددة طبقا لأحكام المادة 8 أعلاه.
ويمكن إنهاء الانتداب قبل تاريخ انقضائه، بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، في الحالات الآتية :
– بناء على طلب العضو المعني أو منظمته النقابية، شريطة أن يقدم هذا الطلب قبل شهرين (2)، على الأقل، من التاريخ المقترح لإنهاء الانتداب،
– إخلال العضو المعني بالتزاماته المترتبة على الانتداب،
– ارتكاب العضو المعني خطأ مهنيا جسيما، يحول دون مواصلة وظيفته كدائم لدى منظمته النقابية التمثيلية،
– تعرض العضو المعني لمتابعة جزائية يترتب عليها توقيفه تحفظيا،
– تعليق نشاط المنظمة النقابية أو حلها،
– حدوث تغيير في هيئات قيادة و/أو إدارة المنظمة النقابية يؤدي إلى إلغاء وظيفة الدائم المنتدب من أجلها،
– إلغاء الهيكل الإداري الذي ينتمي إليه العضو المعني.