مرسوم تنفيذي رقم 23-360
· ج.ر عدد 67 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-360 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يحدد كيفيات الانتداب لممارسة عهدة نقابية والاستفادة من رخص الغياب وعطلة التكوين النقابي في المؤسسات والإدارات العمومية
الفصل الثاني — كيفيات الانتداب لممارسة عهدة نقابية
المادة 10
يتقاضى العضو في فرع نقابي أو في مجلس نقابي، خلال فترة انتدابه، راتبا تدفعه شهريا منظمته النقابية التمثيلية، يكون مساويا، على الأقل، للراتب المرتبط برتبته الأصلية أو بمنصب عمله الأصلي، حسب الحالة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.