مرسوم تنفيذي رقم 23-329
· ج.ر عدد 62 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-329 مؤرخ في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إحداث مسرح جهوي بعين الدفلى
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 07–18 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمتضمن القانون الأساسي للمسارح الجهوية، يحدث مسرح جهوي بعين الدفلى يدعى “المسرح الجهوي لعين الدفلى”.